|
ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
|
||||
![]() ![]() وما زالت الحقائق تتكشف عن اخوان_صهيون تقرير أمريكى .. إسرائيل ضربت سوريا بالاتفاق مع جماعة الإخوان http://www.elmogaz.com/node/89361#sthash.NfMXJKQ1.dpb s
__________________
من مواضيع kj1 التاريخ الأسود لجماعة الأرهاب الأسود ليه لا وليس نعم مصر الجميلة الغائبة الأن
|
![]()
الدستور المنتظر
إسراء عبد الفتاح نترقب الآن اللحظات الأخيرة من كتابة الدستور بقلق ممزوج بالأمل، فكم حلمنا بأن تبدأ المرحلة الانتقالية بعد الثورة بكتابة الدستور أولًا، وها نحن الآن نبدأ بالخطوة الأولى الصحيحة.. نأمل أن يكون دستورًا يعبر عن كل المصريين، دستورًا يرسى مبادئ الثورة من حرية وعدالة وكرامة واستقلال وطنى. فنحن الآن فى مرحلة التصويت على المواد الخلافية التى لم تحسم بالتوافق، والتى بدأت بالتصويت ضد استمرار مجلس الشورى، وصُوّت فى صالح إلغائه الذى أراه خطوة على الطريق الصحيح، فلا توجد مهام محددة لهذا المجلس، ويكلف الدولة مبالغ باهظة دون أى مردود واضح، والشعب غير معنىّ به، ولا يذهب لانتخابه. لكن الغريب والعجيب أن يكون إلغاء مجلس الشورى من المواد الخلافية بعد ثورتين من أجل القضاء على الفساد الذى كان من أهم عناوينه طوال السنوات الماضية مجلس الشورى، ولكن على كل حال الحمد لله أننا وصلنا لتلك النتيجة، ونتطلع بكل شغف إلى حسم باقى المواد الخلافية فى صالح الثورة ومبادئها، فلا أعتقد أننا مازلنا بحاجة إلى نسبة العمال والفلاحين التى لا تطبق عمليًا، والكثير ينتحل هذه الصفة كرخصة مرور فقط للدخول للبرلمان. ننتظر أن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة والأقباط والشباب، ولو لفترة محددة، حتى يتسنى للمجتمع أن يغير ثقافته التى تحول دون تمثيل عادل لهذه الفئات، وهذا يلزم أن يخصص قانون الانتخابات نسبة للقوائم، وألا يكون %100 للفردى، لأن الفردى أيضًا سيكون عائقًا أمام تمثيل هذه الفئات التى وجودها فى البرلمان أكبر مؤشر على تحول ديمقراطى حقيقى. ننتظر أيضًا منع المحاكمات العسكرية للمدنيين مهما كانت الأسباب، فكم عانينا وعانى الكثير من الشباب من المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولن نقبل بعد ثورتين أن تظل هذه المادة فى الدستور، فهى مؤشر لاستمرار انتهاك حريات المدنيين. ننتظر إخضاع كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى الإشراف الدولى الكامل فى كل المراحل، فكم طالبنا بهذا قبل وبعد الثورة، وتم تفعيله بشكل ديكورى مرفوض فى الانتخابات التى حدثت تحت الحكم العسكرى، لذلك نأمل أن تكون مادة واضحة فى الدستور غير قابلة للتلاعب، وينص عليها أيضًا قانون الانتخابات القادم. ننتظر أن يكون تعيين النائب العام- فقط- عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وبمعزل تام عن تدخل رئيس الجمهورية، أو مؤسسة الرئاسة، ضمانًا لتحقيق مبدأ استقلال القضاء. ننتظر أن يتضمن هذا الدستور مواد العدالة الانتقالية التى تضمن تفعيلها بمراحلها المختلفة على أرض الواقع، فلا وجود لمرحلة انتقالية ناجحة بعد ثورات على أنظمة مستبدة مختلفة من غير إرساء مبادئ العدالة الانتقالية، ومن غير أن ينص الدستور على ضرورة إنشاء مفوضية تتولى كل المهام المتعلقة بالعدالة الانتقالية. نحن الآن بالفعل فى مرحلة الانتظار والمراقبة والضغط من أجل دستور عادل لكل المصريين. إذن، فمن غير المعقول وغير المقبول والمستفز أن تبدأ بعض قنوات الإعلام إعلانات «نعم للدستور علشان خاطر مصر»! فيذكرنى ذلك بـ«نعم للدستور علشان تدخل الجنة»! هل سيتوقف الإعلام عن الجهل والعبث والبعد عن كل معايير المهنية، وألا يتدخل فى غير شؤونه، فهو يخرب كل ما يبنى فى هذه المرحلة. ولا أرى أن هناك صوت عقل واحدا يتدخل ليوقف المهزلة الإعلامية المستمرة التى تدفع ثمنها للأسف مؤسسات الدولة، والتى منها من ليس لها أى ذنب. ننتظر النسخة النهائية لطرحها للنقاش المجتمعى، ونسعى أن نبدأ حملتنا بنعم للدستور بعد اقتناع وتوافق ودراسة عندما نشعر أنه بالفعل «دستور لكل المصريين».
__________________
|
![]()
سحب الثقة من رئيس الجمهورية نص عظيم استحدثته الخمسين لأول مرة في دساتير العالم
أشاد عبد الحليم قنديل، الكاتب والمحلل السياسي، بمادة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التي أقرتها لجنة الخمسين، وقال إن هذه المادة "مستحدثة" وتسجل لأول مرة في دساتير العالم، وأن هذا سر عظمتها. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "بشكل عام تمضي لجنة الخمسين في خطوات موفقة وطريق مقبول إلى حد كبير، ولا ينقصها إلا أن يضع رئيس الجمهورية حدًا للجدل الذي لم ينته بعد حول مدة العمل الرسمية للجنة". وفي هذا الإطار طالب قنديل رئيس الجمهورية بإضافة تعديلاته على الإعلان الدستوري أو إصدار قرار جديد يطيل به عمر لجنة الخمسين، حتى لا تظهر مفاجأة فيما بعد تبطل عمل لجنة الخمسين لتجاوزها مدة العمل الرسمية. وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قال إن اللجنة وصلت لمرحلة متقدمة جداً للانتهاء من الدستور، لافتًا إلى الانتهاء من صياغة ما يقرب من ثلاثة أرباع الدستور.وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى. وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية. وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم. وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة. ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه". فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى". ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا". ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة". وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى. وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده- إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من جميع المواد التى وصلتها من لجنة الخبراء ومقررى اللجان و3 أبواب من الدستور تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى. وأضاف: انتهينا من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات وسيادة القانون والقوات المسلحة والشرطة والفصل الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية. وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاً غدًا لحسم الجدل حول نظام الإدارة المحلية لحسم الخلاف حول المركزية أو اللامركزية، لافتاً إلى أنه تم دعوة د.أحمد درويش وآخرين للاستماع إليهم. وبحسب سلماوى نصت المادة 106 على أن: "مجلس النواب يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ولا يجوز ذلك إلا بعد تقديم استجواب وموافقة عُشر أعضاء من المجلس ولا يجوز المطالبة بسحب الثقة للسبب نفسه، وإذا تضامنت الحكومة مع الاستجواب وجب استقالة الحكومة. ونصت المادة 138 على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابى وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه". فيما نصت المادة 140 على أنه: "يتعين على رئيس المجلس إقرار ذمة مالية وينشر سنويًا فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية تؤول للخزانة العامة للدولة، بينما نصت المادة 142 على أن يتولى الوزير سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إطار السياسة العامة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى يصبح منصب الوزير سياسياً ووكيلاً دائماً للوزارة يشرف على العمل الإدارى". ونصت المادة 147 على أنه: "لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يقضى فى أمره وتتم المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها فى الدستور، ونصت مادة أخرى على أنه لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خُمس أعضائه اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة"، وأضاف سلماوى هذا يعنى من حق أى مواطن أن يوجه الاتهام له أيضًا". ونصت المادة 177 على أن: "الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والإشراف عليها وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وضوابط وتنظيم إجراءات تصويت المصريين بالخارج ومناقشة العملية الانتخابية وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة". وتشكل الهيئة من مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندباً كلياً ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى وليس الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كلياً لدورة واحدة لمدة 6 سنوات ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل 3 سنوات وتستعين بمن ترى من الشخصيات العامة من غير أعضاء الأحزاب ولا يحق لها المشاركة فى التصويت ويتولى الاقتراع والفرز أعضاءٌ من الهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بمنْ تراه من الهيئات القضائية في الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل وتختص الإدارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام القضاء الإدارى. - http://almogaz.com/news/politics/201....e7kCsQpJ.dpuf
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة silverlite ; 15-11-2013 الساعة 03:17 PM |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|