عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 01-01-2011, 07:45 PM
dr_maged dr_maged غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 152
dr_maged is a splendid one to beholddr_maged is a splendid one to beholddr_maged is a splendid one to beholddr_maged is a splendid one to beholddr_maged is a splendid one to beholddr_maged is a splendid one to behold
افتراضي رد: { ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ }...... برجاء الدخول للاهمية القصوى



هل للربح نسبة محددة في التجارة ؟
هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة , أم أن الربح غير محدود ؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل

الحمد لله

" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي ؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة ؛ لأن بيعها بأكثر : نوع من الغَبن ( أي : الخداع ) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال : ( بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/89) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً :

" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/91) .
__________________

رد مع اقتباس