رد: *| هذه مادة أنا معترض عليها في الدستور (موضوع إحصائي لتوضيح الملاحظات على الدستور)|*
المادة )145(
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
ا لأوضاع المقررة.
ا
التصديق عليها ونشرها؛ وفق
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ، عايزين حاجة من سينا اوعوا تفهمونى غلط انا مقصدش حاجة انا قصدى بس انها محتاجة تفسير
هاعمل شاى وارجع اكمل
|