عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-01-2011, 09:50 PM
الصورة الرمزية eman2205
eman2205 eman2205 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: اخصائى تسويق ( مصر للـتأمين )
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الموقع: القاهرة
المشاركات: 1,057
eman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant futureeman2205 has a brilliant future
افتراضي رد: تعويضات التأمين البحري على البضائع من الناحية المستندية

مستندات التفريغ

تتعرض السفينة و/أو البضاعة خلال الرحلة البحرية قد إلى أحد أو جملة من الأخطار المغطاة تحت شروط التأمين المنصوص عليها في الوثيقة وتبدأ هذه الأخطار ابتداءً من شحن البضاعة على ظهر السفينة حيث يحتمل أن تتعرض البضاعة للسقوط أو التضرر أثناء تحميلها مما يعزى إلى خشونة المناولة أثناء التحميل وهذه الأضرار التي قد تحدث يتم تسجيلها على السفينة في سجل يسمى بــ Log Book وهو سجل الورديات الثلاث النهارية والثلاث الليلية والذي ييتم تدوين فيه كل ما يحدث أثناء الوردية ابتداءً من حالة الطقس كل ساعة وحركة الموج وحتى تحميل البضاعة وبداية العمل ونهايته ...الخ، كما تسجل فيه الحوادث المختلفة التي تطرأ على السفينة أو حواليها أي أنه يتم تسجيل كل شيء يحدث حول الشخص المتواجد أثناء الوردية، وإذا حدث أن سقط طرد أثناء التحميل إلى السفينة أو اكتسحت أمواج البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية وأدى ذلك إلى فقدان حاوية أو أية بضاعة منقولة على السطح فإن أول مستند يتم تدوين ذلك فيه هو سجل الـ Log Book ، غير أن هذا السجل ليس من مستندات التعويض في ملف التعويضات للبضائع المنقولة في البحر إلا أنه مما يستشهد به المعاين الذي سوف يقوم بتسجيل الأضرار التي حدثت للبضاعة أثناء النقل سواء تم تعيين هذا المعاين من قبل المستورد أو شركة التأمين المؤمنة على البضاعة أو ربما المؤمنة على جسد السفينة ( Hull Insurance ) أو قد يعينه نادي حماية السفن الذي تتبعه السفينة، حيث لا بد للمعاين أن يتحدث إلى قبطان السفينة أو من ينوب عنه، وعموماً عادةً لا يسمح للمعاين بأي إجراء على السفينة ما لم يسمح القبطان أو من ينوب عنه بذلك.
أما بالنسبة للإجراء المتبع في حالة اكتساح أمواج البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية بعد التسجيل في الـ Log Book فعلى القبطان إبلاغ أقرب محطة بحرية أو ميناء بحري عن الحادث و عمل تقرير بالقطع المفقودة أو أرقام الحاويات المفقودة، ولنا أن نبدأ مستندات التعويض من هذا النوع من الخسارة وهو اكتساح مياه البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية، والذي لا تصنـــّــف في التعويضات من ضمن تعويضات عدم التسليم NON-DELIVERY حيث أن اكتساح مياه البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية يعزى إلى سبب قد تم تحديده بدقة، و بحكم أن هذا الاكتساح لم يكن لتم إلا بوجود أمواج عالية بفعل إعصار أو أجواء عسرة جداً قد تشكل خطورة على السفينة ككل مما يستدعي عند وصول الحالة إلى هذه الدرجة إلى إعلان العوارية العامة أو الخسارة العامة، و التي يقوم بتسوية الخسائر الناجمة عنها جهات متخصصة دولياً في مثل هذه التسويات وتأخذ عادة هذه التسويات مدة تزيد عن العام، أما عدم التسليم NON-DELIVERY فإنه عادة ما يعزى إلى سبب مجهول ولذلك وحتى بإضافة تغطية عدم التسليم NON-DELIVERY إلى الشروط المعهدية C فإن التغطية مازالت لا تغطي اكتساح مياه البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية، وتتحمل السفينة فقدان أي طرد مشحون على السطح بسبب ذلك ما لم يكن الشحن على السطح كما ذكرنا آنفاً كان بمعرفة وموافقة الشاحن.
1- ضمان العوارية العامة General Average Guarantee:
في حالة إعلان العوارية العامة فإن البضائع لن تسلم إلى مستلميها (المستورد أو من ينوب عنه) إلا بالتوقيع على ضمان بدفع نصيب البضاعة من المشاركة في الخسارة العامة و الذي يسمى ضمان العوارية العامة General Average Guarantee والتي توقعه عن المستلمين (المستورد أو المؤمن له) شركة التأمين المؤمنة على البضاعة في حالة كون الشروط الممنوحة تحت الوثيقة الصادرة للبضاعة تغطي الخسارة أو العوارية العامة، ومن ثم وبعد انتهاء التسوية يتم موافاة شركة التأمين بمقدار نصيبها من الخسارة العامة لتقوم بدفعه لوكيل السفينة في ميناء الوصول، وبذلك يتم دفع أول التعويضات التي تدفع بالرغم من أن البضائع وصلت سليمة إلى ميناء الوصول ولكن قد تضررت غيرها من البضائع وكان حتماً المشاركة في الخسارة العامة.
كما أن العوارية العامة لا تقتصر على اكتساح مياه البحر لسطح السفينة بفعل الأمواج العالية وإنما هناك حوادث كثيرة تكون الخطورة فيها على السلامة العامة للسفينة كبيرة مما يستدعي رمي البضاعة في البحر للتخفيف من الحمولة أو التوجه إلى ميناء اللجوء أو قطر السفينة بسبب عطل أصاب محركاتها وغير ذلك من الحوادث التي تنظمها قواعد يورك/ أنتورب و التي يحق فيها للقبطان أن يعلن العوارية العامة، ومن الحوادث التي تحصل أثناء الرحلة أيضاً التصادم البحري Marine Collision الذي قد يحدث بين سفينتين والتي ينظمها نظام فصل الطرقات الملاحية Traffic Separation Schemesوالمعدلة في الأعوام 1983/1987/1989 ، و التي تدخل أيضاً ضمن مبدأ الخسارة العامة أو العوارية العامة.
ولكي يصنف الحادث كتصادم بحري بحسب القانون البحري والاتفاقيات الدولية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية
أ‌- أن يحدث بين منشأتين عائمتين.
ب‌- أن تكون إحدى المنشأتين سفينة بحرية.
ج – أن يحدث ارتطام مادي مباشر أو بدون ارتطام مادي مباشر ولكن بتأثير حركة سفينة أخرى يحدث أضرار بالسفينة، والذي يهمنا هنا هو التصادم البحري الناجم عن خطأ مشترك والمسئولية المشتركة بين طرفي التصادم وهو فقط الذي تغطيه الشروط المعهدية للبضائع.
2- البلاغ الفوري بالأضرار :
أما عن الأضرار الأخرى التي قد تحدث للبضاعة فيلزم المؤمن له أن يوجه بلاغاً فورياً إلى شركة التأمين فور علمه بحدوث هذه الأضرارموضحاً فيه رقم وثيقة التأمين وأسم السفينة وتاريخ وصولها إلى الميناء، كما أن عليه أيضاً إرسال خطاب تحفظ بالأضرار الحاصلة إلى وكيل السفينة في ميناء الوصول وصورة منه إلى شركة التأمين، موضحاً في الخطاب رقم سند الشحن المشتمل على وصف البضاعة و الذي بموجبه سيتم تسليم البضاعة، وبذلك فإن أول ما يرد إلى ملف التعويض من المستندات هو البلاغ بالأضرار ويليه خطاب التحفظ، وبموجب هذا البلاغ يتم الكشف على البضاعة المتضررة وإصدار تقرير المعاينة.
3- تقرير المعاينة Survey Report :
قد يكون المعاين هو نفسه مسوي التعويضات في بعض الأحيان وقد يكون جهة محايدة يتم توجيه خطاب إليها من طالب المعاينة ( شركة التأمين على البضاعة أو جسد السفينة أو نادي حماية السفن الذي تتبعه السفينة) الذي لابد له أن يتحدث إلى قبطان السفينة أو من ينوب عنه (ضابط أول السفينة Chef officer ) وذلك في حالة كون الأضرار تقع ضمن مسئولية السفينة أو العوارية العامة وما إلى ذلك من الظروف التي تحتاج إلى أن يستوضح منها من الأشخاص التي عاصروا حدوث الضرر مثل الأجواء السيئة وظروف الرحلة وما إلى ذلك، ولابد أن يحتوي تقرير المعاينة على 15 نقطة أساسية وهي:
-- أسم الجهة التي طلبت المعاينة
-- تاريخ طلب المعاينة
-- تاريخ البدء بالمعاينة وتاريخ انتهائها وذلك بالنسبة للبضائع التي تأخذ عدة أيام لمعاينتها
-- أسم مستلمي البضاعة وعنوانهم
-- أسم السفينة الناقلة للبضاعة الواصلة إلى ميناء الوصول وأسم السفينة الأصلية أو السفن السابقة إن
كان هناك إعادة شحن (Trans-shipment) لمرة أو عدة مرات.
-- تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول النهائي
-- أسم الوكيل الملاحي للسفينة في ميناء التفريغ
-- تاريخ بدء التفريغ وتاريخ انتهائه
-- مكان أو أماكن المعاينة إن كانت البضاعة قد تم تخزينها في عدة أماكن.
-- نوع أو أنواع الأضرار الحاصلة على البضاعة ودرجة بلوغه (من وجهة نظر المعاين)
-- سبب حدوث الضرر (السبب الأكثر احتمالية)
-- قيمة الضرر بالرجوع إلى الفاتورة الخاصة بالبضاعة
-- المستندات المتوفرة لدى المعاين
-- تاريخ إصدار التقرير
-- أسم وتوقيع المعاي
كما أن صور البضاعة المتضررة ( بالنسبة للبضائع ذات الأضرار الكبيرة) تعتبر جزءاً رئيسياً من تقرير المعاينة والتي يقوم المعاين باختيارها لضمها إلى التقرير، ويستطيع بطريقة عرض هذه الصور أن يؤكد البيانات الواردة عن الأضرار إن كانت منطقية أو مبالغ فيها.
4- شهادات الوزن Weigh-Bridge Certificates :
في البضائع المشحونة في أكياس فقط وليس حاويات فبالنسبة إلى الأكياس المقطعة أو الناقصة في المحتويات بسبب تمزق الأكياس فيتم تركها على السفينة حتى نهاية التفريغ، ثم يتم وزن الشاحنات التي سيتم تحميل الأكياس المقطعة و الناقصة المحتويات بسبب التمزق وهي فارغة ووزنها وهي محملة بالأكياس الممزقة وإصدار شهادة وزن لكل شاحنة حيث تحتوي كل شهادة وزن على البيانات التالية:
-- رقم الشاحنة
-- تاريخ الوزن الأول
-- تاريخ الوزن الثاني
-- وزن الشاحنة فارغة (الوزن الأول)
-- وزن الشاحنة ممتلئة (الوزن الثاني)
يجب الإشارة هنا أنه بطرح وزن الشاحنة فارغة من وزنها وهي ممتلئة بالأكياس المقطعة ينتج لدينا وزن الأكياس التي على الشاحنة وهو الوزن القائم (وزن الأكياس مع محتوياتها) وبخصم هذا الناتج من الوزن الافتراضي للأكياس عندما تكون سليمة (أيضاً الوزن القائم لها) ينتج فقط الوزن المفقود من هذه الأكياس والذي يخضع لشروط وبنود وثيقة التأمين الممنوحة للبضاعة.
5- شهادة العجز Shortlanded Memo :
في بعض أنواع البضائع مثل الرز أو السكر أو الدقيق أو القمح و المشحونة في أكياس يتم ترك الأكياس المتضررة والمقدرة بالتلف الكامل بسبب البلل أو التعفن على السفينة ورفض استلامها وفي نهاية التفريغ يتم إعطاء المستلمين شهادة عجز بالكمية التي تم تركها على السفينة، وكذلك الحال بالنسبة للكمية التي لم تسلم وتم تسجيلها كعجز في التسليم (الذي يجب أن يكون عند مسويي التعويضات مجهول السبب ليتم احتسابه عجز في التسليم NON-DELIVERY)، والتي تشحن في وحدة تعبئة واحدة (كأن تكون رزم حديد أو خشب أو كراتين) ، وتحتوي شهادة العجز على البيانات التالية:
-- أسم الوكيل الملاحي وعنوانه.
-- رقم شهادة العجز.
-- أسم مستلمي البضاعة.
-- أسم الشاحن (المصدر).
-- أسم السفينة.
-- رقم الرحلة وتاريخ الوصول.
-- أسم ميناء الشحن.
-- رقم سند الشحن.
-- رقم أمر التسليم وتاريخه.
-- وصف كمية العجز من البضاعة
-- التوقيعات و الأختام
__________________


ايمان زكريا
شركة مصر للتأمين
01006131520
01226167673

رد مع اقتباس