عرض مشاركة واحدة
  #810  
قديم 20-01-2013, 04:26 AM
mhmdriad9 mhmdriad9 غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 14
mhmdriad9 is on a distinguished road
افتراضي

استاز سيف اسف لو طلبي ضايق حضرتك

بس فيه ناس بيوعدوا و بحاجه و ساعه التنفيز تتفاجا بحاجه تانيه خالص

يعني بعض مخاوفي انه سعر العربيه يغلى ساعه الاستلام او اني اتفاجا بمصاريف اداريه لم يتم الاتفاق عليها مسبقا

القلق مش بعد استلام العربيه و ديه حاجه بديهيه

حكم التأمين الاجباري على السيارات

(1) لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

السؤال :
ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية ، السؤال : قد أوجب علينا التأمين فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شئوننا فما رأي فضيلتكم؟

الجواب :
إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر فالله جلّ وعلا يقول : (( إلا ما اضررتم إليه )) ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيء إذا احتجتم إلى شيء فهو من أموالكم لا من أموال شركات التأمين أموال الناس أنتم تدفعون لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية أما الإستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام .

السؤال
هل تأمين السيارة تأميناً شاملاً حرام أم حلال ؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التأمين على السيارات إن كان في شركة أسست على منهج شرعي روعيت فيه الضوابط الشرعية وهي شركات التأمين التعاوني، فهذا جائز سواء كان شاملاً أو ضد الغير فقط . وأما إن كان في شركات التأمين التجارية التقليدية فهذه لم تراع فيها الضوابط الشرعية، وبالتالي لا يجوز التأمين عندها مطلقاً، لأنها أسست على غرر ومقامرة ورباً ، فالتأمين عندها تعاون معها على تلك الأمور المحرمة شرعاً ، وقد قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .[ المائدة : 2]. فالحاصل أنك إن كنت في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم تجد تأميناً إسلامياً فلك أن تؤمن على سيارتك، وعليك أن تعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة وهي بحسبها ، فإن اكتفت منك الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلاً ، فيجب عليك الاقتصار عليه ولا تؤمن تأميناً شاملاً إن لم تكن مجبراً عليه . والله أعلم .

لا يجوز تأمين السيارة عند شركة تجارية لا تراعي الضوابط الشرعية - إسلام ويب - مركز الفتوى
السؤال
هل تأمين السيارة تأميناً شاملاً حرام أم حلال ؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
التأمين على السيارات إن كان في شركة أسست على منهج شرعي روعيت فيه الضوابط الشرعية وهي شركات التأمين التعاوني، فهذا جائز سواء كان شاملاً أو ضد الغير فقط . وأما إن كان في شركات التأمين التجارية التقليدية فهذه لم تراع فيها الضوابط الشرعية، وبالتالي لا يجوز التأمين عندها مطلقاً، لأنها أسست على غرر ومقامرة ورباً ، فالتأمين عندها تعاون معها على تلك الأمور المحرمة شرعاً ، وقد قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .[ المائدة : 2]. فالحاصل أنك إن كنت في بلد يجبر الإنسان فيه على التأمين على سيارته ولم تجد تأميناً إسلامياً فلك أن تؤمن على سيارتك، وعليك أن تعلم أن جواز ذلك مقيد بالضرورة وهي بحسبها ، فإن اكتفت منك الجهة الرسمية بالتأمين ضد الغير مثلاً ، فيجب عليك الاقتصار عليه ولا تؤمن تأميناً شاملاً إن لم تكن مجبراً عليه . والله أعلم .


السؤال
ما حكم نظام التأمين فى الشرع؟ و هل التأمين على الحياة و الصحة و كذلك البيت والسيارة جائز شرعا؟ وهل العمل بشركات التأمين جائز أم لا؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن عقد التأمين حديث النشأة، فقد ظهر في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين أو ما يعرف باسم السوكره نوعان:
النوع الأول: تأمين تعاوني: وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.
النوع الثاني: تأمين بقسط ثابت: وهو أن يلتزم المؤمَّن له مبلغاً ثابتاً يدفع إلى المؤمِّن (شركة التأمين) يتعهد المؤمِّن بمقتضاه دفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، ويدفع العوض إما إلى مستفيد معين أو ورثته أو شخص المؤمن له، وهذا العقد من عقود المعاوضات.
والنوع الأول من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع.
وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي.
فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال، ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضى عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.

ولا تقر الشريعة كسب المال بأي من هذه الطرق وأشباهها، لأنها لا تبيح أكل أموال الناس بغير الحق، : "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" النساء (29) ، وإنما تبيح العقود التي لا غرر فيها ولا ضرر بأحد الطرفين، وفي عقد التأمين غرر وضرر محقق بأحد الطرفين، لأن كل ما تعمله شركة التأمين أنها تجمع الأقساط من المتعاقدين معها، وتحوز من هذه الأقساط رأس مال كبير، تستثمره في القروض الربوية وغيرها، ثم تدفع من أرباحه الفائقة الوفيرة ما يلزمها به عقد التأمين عن تعويضات الخسائر، التي لحقت بأموال المؤمن لهم ، مع أنه ليس للشركة دخل في أسباب هذه الخسائر، لا بالمباشرة ولا بالتسبب، فالتزامها بتعويض الخسارة ليس له وجه شرعي، كما أن الأقساط التي تجمعها من أصحاب الأموال بمقتضى العقد لا وجه لها شرعاً، وكل ما يحويه عقد التأمين من اشتراطات والتزامات فاسد، والعقد متى اشتمل على شرط فاسد كان فاسداً، والمراد من الغرر هنا المخاطرة، وهذا هو المتوفر في عقد التأمين، وهو في الواقع عقد بيع مال بمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية باتفاق الفقهاء، ومع هذا كله ففي هذا العقد تعامل بالربا الذي فسره العلماء بأنه زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال. والفائدة في نظام التأمين ضرورة من ضروراته، فالربا معتبر في حساب الأقساط، حيث يدخل سعر الفائدة، وعقد التأمين عبارة عن الأقساط مضاف إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين في الأغلب بسعر الفائدة بإقراضها، وهذا ربا.
وفي معظم حالات التأمين (تحقق الخطر أو عدمه) يدفع أحد الطرفين قليلاً ويأخذ كثيراً، أو يدفع ولا يأخذ، وهذا عين الربا، لأنه كما قلنا مال بمقابل مال فيدخله ربا الفضل والنسيئة.
وفي حالة التأخير في سداد قسط يكون المؤمن له ملزماً بدفع فوائد التأخير، وهذا ربا النسيئة، وهو حرام شرعاً بإجماع أهل العلم.
وعقد التأمين يفُضي إلى استهتار الناس المؤمن لهم بالأموال، وعدم مبالاتهم بها حيث يعلمون أن شركات التأمين ستدفع لهم عند حدوث حادث، وفي هذا إتلاف للأموال والأنفس، فتعم الفوضى واللامبالاة.
ولهذه الأسباب فقد اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المذكورة سابقاً، باستثناء التأمين التعاوني، من حيث هي عقود، بغض النظر عن الشيء المؤمَّن عليه. علماً بأن التأمين على الحياة يزيد على غيره بخصلة سيئة، ألا وهي الاعتماد على شركة التأمين بدلاً من التوكل على الله في تدبير شؤون الرزق والمعاش للشخص ولذريته… وفي هذا ما فيه من إفساد القلوب، والغفلة عن الله، وترك سؤاله واللجوء إليه في الشدائد.. وكل هذا مما يعرض إيمان الشخص لخطر عظيم، ولهذا أيضاً فإن العلماء الذين أباحوا بعض أنواع التأمين لم يجيزوا التأمين على الحياة، لما ذكرنا. والمسلم مسئول أمام الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … ومنها، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه……) رواه الترمذي، فواجب على المسلمين الالتزام بالمعاملات التي تقرها الشريعة الإسلامية والابتعاد عن المعاملات المحرمة.
وأما العمل بشركات التأمين فحكمه يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة ، فما كان منه جائز جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.
والله تعالى أعلم.


ما حكم التأمين على السيارة لدى بيت التأمين المصري السعودي؟


الشيخ علي السالوس

  • عدد الزيارات: 45,017
  • آخر تحديث: أمس

علي السالوس

http://ar.islamway.net/fatwa/38205

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=755363&

"التأمين المصرى السعودى" توزع 5.8 مليون جنيه فائض تأمينى على عملائها

الأحد، 12 أغسطس 2012 -

كتب كامل كامل

تقيم شركة بيت التأمين المصرى السعودى أولى شركات التأمين التكافلية فى السوق المصرى التى تعمل وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية، حفل إفطار يوم الثلاثاء، للمشاركة فى الاحتفالية التى تقيمها الشركة بمناسبة توزيع الفائض التأمينى على عملاء الشركة عن العام المالى 2010/2011 وحققت الشركة إجمالى فائض تأمينى عن العام المالى 2010/2011 قدره 14.6 مليون جنيه، حيث بلغ نصيب المؤمن لهم المشتركين فى التأمين خلال السنة المالية المذكورة 40% منه بما يعادل 5.8 مليون جنيه.

قال عبد الرءوف قطب، العضو المنتدب للشركة ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن النظام الأساسى للشركة طبقاً لمنهج التكافل الذى تعمل الشركة بموجبه، يعتبر المؤمن لهم مشتركين فيما بينهم على أساس تكافلى لدى الشركة باعتبارها مديرا لنظام التأمين.

وتقوم الشركة باستثمار اشتراكات التأمين على أساس عقد المضاربة نظير حصة شائعة من فائض النشاط التأمينى المجمع لقائمة الإيرادات والمصروفات فى نهاية السنة المالية، على أن يتم توزيع هذا الفائض طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة فى هذا الشأن وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وبحيث يكون نصيب المؤمن لهم المشتركين خلال السنة المالية التى تحقق فيها الفائض بما لا يقل عن 40% من الفائض بعد تكوين ما يلزم من الاحتياطيات والمخصصات اللازمة وتغطية نفقاتها الإدارية.

وأكد قطب أن توزيع الفائض التأمينى على المؤمن لهم يعتبر تأكيداً لمصداقية الشركة تجاه عملائها بوجه خاص وكذلك صناعة التأمين التكافلى بوجه عام، حيث يتميز التأمين التكافلى عن التأمين التجارى بمشاركة المؤمن لهم فى فائض النشاط التأمينى عند تحققه.

اتمنى مكنتش اطلت على حضرتك

هل حضرتك بتتعامل مع بيت التمويل المصري السعودي

و هل ثمن السياره بيزيد لو قسط ولا نفس تمنها في التوكيل

هل حضرتك بتاخد مصاريف اداريه؟


التعديل الأخير تم بواسطة Saif eldien ; 27-01-2013 الساعة 09:42 PM
رد مع اقتباس