عرض مشاركة واحدة
  #2484  
قديم 04-10-2009, 10:52 PM
الصورة الرمزية mr/medo
mr/medo mr/medo غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 100
mr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud ofmr/medo has much to be proud of
افتراضي رد: اوعى تاخد امانه من حد و تشيلها عندك

[ مادة 45 ]
يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين ان يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين امام محاكم الاستئناف او محكمة النقض .
فاذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان مارس اعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين .
وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة اعمال المحاماة او الاعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الاخلال بحقه فى ان يطلب من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد .
ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين ان يعدلوا اوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .


دا نص المادة 45 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 اللى بتنظم وضع المحامين غير المشتغلين .

[ مادة 14 ]
لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية :
رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى .
منصب الوزارة .
الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العمة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام او الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصر لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية او المؤقتة او القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من تة شهور او الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة بحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .
الاشتغال بالتجارة .
شغل مركز رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب او عضو مجلس ادارة متفرع فى شركات المساهمة او المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية .
المناصب الدينية .


[ مادة 30 ]
اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبوا .
ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .
فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .
بشرط الا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين .


ودا نص المادتين 14 و30 الاولى بتوضح الوظائف التى لايجوز الجمع بينها وبين المحاماه ، والثانية بتحدد الحد الاقصى للمدة التى لابد خلالها ان يتم تحويل القيد من جدول عام اى ابتدائى .


وبدون تفاصيل كتير حضرتك اساسا ليس لك الحق فى القيد فى جدول غير المشتغلين لانك لازلت تحت التمرين ولم تقضى فترة التمرين . وحكاية الخمس سنوات اللى انت بتتحول فيها ابتدائى دى انا اول مرة اسمعها من حضرتك واعتقد ان بعد نصوص المواد اللى انا كتبتها يبقى ملهاش اى اساس من الصحه .


وبكدا يبقى حضرتك مش ماشى قانونى خاااااااااااااااااااااااا ااااااااالص .


رد مع اقتباس