عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 12-06-2012, 10:19 PM
مجدي المهدي مجدي المهدي غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 8
مجدي المهدي will become famous soon enoughمجدي المهدي will become famous soon enough
افتراضي رد: خطر الحكم بغير الشرع والرضا بالقوانين الوضعية


14 ــ الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله.



(أ) ففـي تعليقـه علـى كـلام صـاحـب كتـاب (فتـح المجيد شرح كتاب التوحيد) في بيان معنى الطاغوت، قال الفقي (الذي يستخلــص من كـلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ما صُرَفَ العبد وصَدّه عن عبادة الله واخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله. سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس، والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلاشك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ماوضعه الانسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله، من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه. فهو طاغوت.) هامش صـ 287 بكتاب (فتح المجيد) ط دار الفكر، ط 7.
(ب) وفي تعليقـه على كـلام ابن كثير في تفسير قوله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون) المائدة 50، حيث أفتى ابن كثير بكفر التتار لحكمهم بقنون مخترع وهو الياسق، فقال محمد حامد الفقي (ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بماأنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.) هامش صـ 406 (المصدر السابق).


15 ــ الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله:


قـال (إن إباحـة المجمـع على تحريمـه كالزنا والسكر، واستباحة إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الشريعة، وشرع مالم يأذن به الله. إنما هو كفر وردة، وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على أولي الأمر عصيان أوامره ونواهيه المخالفة للشريعة) من كتابه (التشريع الجنائي) 2/ 232.
وقال أيضا (ومن الأمثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع في عصرنا الحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الإسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها، والأصل في الإسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب وأن الحكم بغير ماأنزل الله محرم) (التشريع الجنائي الإسلامي) 2/ 708، ط 5، 1388هـ. وتأمل قوله (الكفر بالامتناع) لتدرك أنه أفقه من غيره ممن علقوا الكفر في هذا الموضوع على الاعتقاد.


16 ــ الأستاذ سيد قطب رحمه الله:


ولــه كــلام جيــد في تفســير آيــات ســورة المائــدة (ومن لم يحكم بما أنزل الله) فراجعه، ومما قاله في تفسير سورة الأنعام (إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك، ولايحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك، ويتحرجون من هذه ولايتحرجون من تلك، إن هؤلاء لايقرأون القرآن، ولايعرفون طبيعة هذا الدين، فليقرأوا القرآن، كما أنزله الله، وليأخذوا قول الله بجد «وإن أطعتموهم إنكم لمشركون») إلى آخر ما ذكره رحمه الله (في ظلال القرآن) صـ 1216.


17 ــ الشيخ حمود التويجري رحمه الله:


قـال (النـوع الثـاني: من المشابهـة وهـو من أعظمها شراً وأسوأها عاقبة ماابتلي به كثيرون من اطراح الأحكام الشرعية والاعتياض عنها بحكم الطاغوت من القوانين والنظامات الإفرنجية أو الشبيهة بالإفرنجية المخالف كل منها للشريعة المحمدية. وقد قال الله تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون). و (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم).
وقد انحرف عن الدين بسبب هذه المشابهة فئام من الناس فمستقل من الانحراف ومستكثر.وآل الأمر بكثير منهم إلى الردة والخروج من دين الإسلام بالكلية فلا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
والتحـاكـم إلـى غـير الشريعـة المحمديـة مـن الضـلال البعيـد والنـفـاق الأكبر قال الله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا). ثم نفي تبارك وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم عند التنازع ويرض بحكمه ويطمئن إليه قلبه ولايبقى لديه شك أنما حكم به هو الحق الذي يجب المصير إليه فيذعن لذلك وينقاد له ظاهرا وباطنا وأقسم سبحانه وتعالى على هذا النفي بنفسه الكريمة المقدسة ف (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
وما أكثر المعرضين عن أحكام الشريعـة المحمديـة من أهل زماننا ولاسيما أهل الأمصار الذين غلبت
عليهم الحرية الإفرنجية. وهان لديهم ماأنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة فاعتاضوا عن التحاكم إليهما بالتحاكم إلى القوانين والسياسات والنظامات التي ماأنزل الله بها من سلطان وإنما هى متلقاه عن الدول الكافرة بالله ورسوله أو ممن يتشبه بهم ويحذو حذوهم من الطواغيت الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم عنه بمعزل.) أهـ، من كتابه (الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين) صـ 28 ــ 29، ط 1405 هـ.


18 ــ الدكتور محمد نعيم ياسين:


قال (ومن هنا يتضح أن شهادة أن (لا إله إلا الله) يناقضها أمران:
الأول: نفي استحقاق الخالق لأن يعبد بأي نوع من أنواع العبادة.
الثاني: اثبات هذا الاستحقاق لأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
فكـل قـول أو تصـرف أو اعتقاد يتضمن أحد هذين الأمرين يدخل صاحبه في الكفر والردة. ــ إلى أن قال ــ
ويكفـر مـن ادعـى أن لـه الحق في تشريع مالم يأذن به الله، بسبب ماأوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ماجعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره الشارع في الكتاب والسنة؟.
ويـدخــل في الكفـر من يؤمن بهذه الطواغيت ويعترف لها بما ادعته من حقوق الألوهية، فقد (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال أيضا (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم) والعروة الوثقى هى شهادة أن لا إله إلا الله فهذا هو معناها: أن تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لاشريك له.
ومـن هـنا تعلـم أنـه إذا قـام حاكـم ينتحـل الحـق في إصـدار تشريعات مناقضة لما هو ثابت في الكتاب أو السنة، يحلل به ماحرم الله، أو يحرم ماأحله سبحانه، كفر وارتد عن دين الله القويم، لأنه يعتقد بذلك أنه يسعه الخروج عن شريعة الإسلام بما يشرع للناس، ومن اعتقد ذلك كان من الكافرين.
ولكـن هـذا الحكـم لايـدخـل فيه إصدار التشريعات التي تتناولها نصوص الشارع أو لم تتعرض لها، ولا الأحكام الاجتهادية التي اختلف العلماء فيها.
فمـن سـن قانـونا يبيـح بموجبـه الزنا أو الربا أو أي شيء من المعاصي المتفق على حرمتها في شرع الله فقد كفر ويكفر جميع من يسهم برضاه في إصدار مثل هذا القانون، ولكن لايكفر من سن قانونا ينظم فيه السير مثلا أو نحوه مما لم يتعرض له الشارع بالذكر، ولايكفر من سن قانونا ينظم فيه الأسعار، ولا يقال أن التسعيرة حرام لأن بعض العلماء لايجيزه، ذلك أنه أمر اجتهادي، وقد قال به بعض الفقهاء.
وتعلـم أيضـا أنـه يكفـر مـن النـاس من يعترف لهذه الطواغيت بهذه الحقوق ويرضى بها، ويتحاكم إليها وإلى شرائعهم المناقضة للإسلام في أصوله وما علم منه بالضرورة، وقد (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) (أم لهـم شـركـاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله). أهـ. من كتابه (الإيمان) صـ 102 ــ 104. ط دار عمر بن الخطاب.
رد مع اقتباس