عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 23-05-2011, 09:45 PM
الصورة الرمزية د.هبه77
د.هبه77 د.هبه77 غير متواجد حالياً

 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,565
د.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond reputeد.هبه77 has a reputation beyond repute
افتراضي رد: (حكم قيادة المرأة للسيارات) تعالو يا ستات اعرفو بسرعة


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mf86 مشاهدة المشاركة

انا بتعجب من ردود الاعضاء

اولا الفتوي من العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين والفتوي مرتبطه بالمجتمع السعودي وعاداته وتقاليده فمش كل واحد هيسمع الفتوي هيقول تركب ميكروباص ولا تسوق عربيتها ...

يبقي الموضوع من اساسه غلط لان فيه اسقاط ...

اسقاط فتوي خاصه بالمجتمع السعودي " وكل مجتمع له عاداته وتقاليده " واسقاطها علي المجتمع المصري .. لان المعروف ان الفتوي تختلف باختلاف الزمان والمكان مثل مذهب الامام الشافعي في العراق يختلف عن مذهب الشافعي في مصر ...

وثانيا فيه بعض الردود فيها تهكم "بغير قصد " علي عالم شهد له القاصي والداني بالعلم والفقه ومن لايعلم الشيخ فليبحث عن سيرة حياته علي صفحات الانترنت
الشيخ ابن عثيمين من اعلام الامة
ولكن هذه الفتيا مخصصة ببلد وظروف البلد
اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان
ضابط فهم هذه العبارة في أمرين :
أ. التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله .
ب. التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر .
وقد جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله :
" فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والنيات ، والعوائد " ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله – أمثلة كثيرة ، فلتنظر في " إعلام الموقعين " ( 3 / 3 فما بعدها ) .
ونضرب على ذلك أمثلة ، منها :
1. زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الشعير " ، و " التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ، وهكذا .
فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج .
والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من أبواب الشرع .
وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم ( 125853 ) .
قال القرافي رحمه الله :
فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح . .
" الفروق " ( 1 / 321 ) .
وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق - :
وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله المستعان .
" إعلام الموقعين " ( 3 / 78 )
__________________

بسم الله الرحمن الرحيم
وما كان ربك نسيا
صدق الله العظيم




رد مع اقتباس